عرض شامل في موضوع الدعوى العمومية PDF
تعريف الدعوى العمومية :
الدعوى العمومية هي دعوى قضائية يرفعها المجتمع ممثلا في النيابة العامة بهدف إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم التي تتسبب في اضطراب أمن المجتمع وألحقت أضرارا بالفرد.
2- إثارة الدعوة العمومية :
تعتبر النيابة العامة هي الطرف الأساسي الذي يرجع له حق تحريك أو إثارة أو إقامة الدعوى العمومية للمطالبة وباسم المجتمع بتوقيع الجزاء على من أجرم. ولكن إلى جانب النيابة العامة نجد جهات أخرى خولها القانون أمر تحريك الدعوى العمومية وأهمها:
- المتضرر : وذلك بمطالبته بالتعويض المدني أمام المحكمة الزجرية أو أمام قاضي التحقيق.
- بعض الجهات الإدارية : كإدارة المياه والغابات وإدارة الجمارك...الخ.
- مجلس البرلمان : عندما يتعلق الأمر بتوجيه الاتهام للوزراء.
- محاكم الحكم : وخاصة رئيس المحكمة عندما يتعلق الأمر بجرائم الجلسات .
- الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف : وذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت من كبار الموظفين الذين لهم امتياز قضائي.
3- القيود الواردة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية :
- قيد الشكوى
- قيد الأمر
- الطلب
- الإذن
4 - سقوط الدعوى العمومية :
- موت المتهم.
- العفو الشامل والخاص.
- إلغاء القانون الجنائي سواء بالنسبة للجرائم المكتشفة أو التي ظلت مجهولة.
- إبرام المصالحة مع بعض الإدارات: التبغ، المياه والغابات، شركة توزيع الكهرباء...الخ.
- سحب الشكايات.
- عدم تلقي الشكاية.
- صدور حكم سابق لا تعقيب فيه حيث يكون نهائيا ومرت عليه جميع طرق الاستئناف والطعن.

ليست هناك تعليقات